اللائحة التنفيذية لنظام العمد لعام 1413هـ
المادة الخامسةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 5765
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
عند اختيار العمدة أو نائبه من قِبل أمير المنطقة أو من يفوضه وفقًا للفقرة (4) من المادة الثالثة من النظام تحال كامل الأوراق إلى مدير الأمن العام أو من يفوضه لإصدار قرار التعيين.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد