القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام العمد لعام 1413هـ

المادة الخامسة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
5765

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

عند اختيار العمدة أو نائبه من قِبل أمير المنطقة أو من يفوضه وفقًا للفقرة (4) من المادة الثالثة من النظام تحال كامل الأوراق إلى مدير الأمن العام أو من يفوضه لإصدار قرار التعيين.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٣/١٢/٢٢