اللائحة التنفيذية لنظام العمد لعام 1413هـ
المادة الثامنةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 5765
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
1- يخصص للعمدة مقر يعمل فيه يتوسط الحي ويكون في مكان بارز فإن تعذر الوسط ففي الأقرب من الوسط.
2- يزود مقر العمدة بوسيلة نقل ملائمة يتم استعمالها في أداء المهام والواجبات المسندة للعمدة ونائبه.
3- يجب على العمد ونوابهم مزاولة أعمالهم في مكاتبهم المخصصة لهم في أوقات الدوام الرسمي
والساعات الإضافية التي يحددها مدير الأمن العام حسب ما تقتضيه طبيعة العمل.
4- على العمدة أن يحيط مرجعه عندما يتطلب العمل مغادرته لمقر عمله إلى خارجه أثناء ساعات الدوام الرسمي ولا يغادر نائب العمد إلا بإذن من العمدة.
5- يحتفظ العمدة بسجلات خاصة تحتوي على أسماء المقيمين في الحي من سعوديين وغيرهم وعناوينهم، وذلك لتسهيل تقديم الخدمات التي يطلبونها وفق النماذج المعدة من مديرية الأمن العام.
6- يقوم المؤجر سواء كان مكتبًا عقاريًّا أو مالكًا للعقار المؤجر أو مستثمرًا له بإبلاغ عمدة الحي وفق نموذج تعده مديرية الأمن العام عن إشغال العقارات السكنية التي يتم تأجيرها على السعوديين وغيرهم، على أن يتضمن النموذج تحديدًا لنوع العقار وموقعه والمعلومات الكافية عن هُوية المستأجر، ويرفق بالنموذج صورة ما يثبت نظامية تواجد غير السعودي في المملكة من جواز أو إقامة.
7- يحتفظ العمدة بسجل يدون فيه ما يصدر من تعاريف أو تصديق على أوراق الساكنين في الحي.
8- يشتمل نموذج التعريف الذي يصدره العمدة للساكنين على ما يلي:
أ) الغرض من التعريف.
ب) اسم طالب التعريف رباعيًّا – الجنسية – العنوان – رقم الهاتف إن وجد – رقم الملف – رقم بطاقة السجل المدني، أو الجواز – التاريخ والمصدر.
جـ) اسم العمدة – توقيعه – تاريخ التوقيع – ختمه.
د) يكون هذا التعريف من أصل ويُعطى للمستفيد وصورة تحفظ في سجل التعاريف لدى العمدة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد