اللائحة التنفيذية لنظام العمد لعام 1413هـ
المادة الحادية عشرةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 5765
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
عندما تقتضي المصلحة العامة تمديد خدمة العمدة أو نائبه إلى ما فوق ستين سنة يرفع أمير المنطقة لوزير الداخلية بطلب التمديد قبل بلوغ أي منهما السن المقررة للإحالة على التقاعد بمدة لا تقل عن سنة متضمنًا الآتي:
1- تقرير طبي يثبت قدرته على الاستمرار في العمل.
2- نسخة مصادق عليها من تقويم أدائه الوظيفي للسنتين الأخيرتين.
3- المبررات الأخرى التي تستدعي استمرار خدمته.
4- تحديد مدة الخدمة المطلوب تمديدها على ألَّا تزيد عن سنتي في كل مرة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد