القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام العمد لعام 1413هـ

المادة الثانية عشرة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
5765

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إذا أوصت اللجنة المشار إليها في المادة الثالثة من النظام باختيار العمدة أو نائبه من بين المؤهلين من الموظفين المتقاعدين مدنيين أو عسكريين يرفع أمير المنطقة كامل الأوراق إلى وزير الداخلية وفقًا لأحكام المادة السابعة عشرة من النظام. والله الموفق،،،

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٣/١٢/٢٢