اللائحة التنفيذية لنظام العمد لعام 1413هـ
المادة الثانية عشرةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 5765
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا أوصت اللجنة المشار إليها في المادة الثالثة من النظام باختيار العمدة أو نائبه من بين المؤهلين من الموظفين المتقاعدين مدنيين أو عسكريين يرفع أمير المنطقة كامل الأوراق إلى وزير الداخلية وفقًا لأحكام المادة السابعة عشرة من النظام.
والله الموفق،،،
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد