القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام العمد لعام 1413هـ

المادة السابعة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
5765

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

1- يقوم العمدة في سبيل تنفيذ مهامه وواجباته الواردة في المادة السابعة من النظام بالاتصال المباشر بجهات الاختصاص عن الأمور الداخلية في اختصاص كل جهة لتقوم بما يجب حيالها. 2- ما نص عليه من مسئوليات وواجبات على العمدة في المادة السابعة من النظام لا تعفي الجهات المختصة عن القيام بمسئولياتها وواجباتها كل في مجال اختصاصه. 3- يؤدي العمدة واجباته المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة السابعة من النظام وفق القواعد التالية: أ) تقتصر مراقبة الأسلحة على المراقبة العامة والإبلاغ عما يشاهده من أسلحة بعد التأكد من أنها غير مرخصة لأصحابها بالحيازة أو الحمل، وذلك بالاستفسار من أصحابها عما إذا كانوا يحملون ترخيصًا لها أم لا، وفي حالة عدم تجاوب صاحب السلاح باطلاعه على الترخيص يقوم العمدة بإبلاغ الشرطة. ب) الإبلاغ عما يشاهده من أسلحة في المناسبات والحفلات حتى لو كانت مرخصة. جـ) الإبلاغ عن الأشخاص الذين يصل إلى علم العمدة أنهم يتعاملون في الأسلحة بيعًا أوشراءً. د) تقتصر مراقبة العمدة لأصحاب السوابق على مَن لهم سوابق مسجلة وفق النظام والمشتبه فيهم والمنحرفين ممن تطلب الجهة المختصة مراقبتهم، على أن تزود تلك الجهة العمدة بالمعلومات الكافية عن شخصياتهم وأماكن إقامتهم ونوع المراقبة المطلوبة منه دون تفصيل لجرائمهم السابقة، ويقصد بالمنحرف مَن اشتهر بسوء الأخلاق، وإلحاق الضرر بالمجتمع بارتكاب المحرمات وترك القيام بالواجبات حتى ولو لم يسبق الحكم عليه في أي جريمة. هـ) تتم مساعدة العمدة لإدارة مكافحة المخدرات بالإبلاغ عما يلاحظه والقيام بما تكلفه به من مهام حسب إمكانياته. و) على الجهات التي يقوم العمدة بإبلاغها عما يلاحظه مما يدخل في اختصاصها القيام بالإجراءات اللازمة؛ للتثبت من وقوع ما جرى الإبلاغ عنه، واتخاذ ما يجب بشأنه. 4- عندما تقتضي المصلحة العامة قيام الجهة المختصة بدخول المنازل وتفتيشها يزود العمدة بمستند خطي يثبت صدور أمر التفتيش ممن يملك صلاحية إصداره. 5- تتم مساعدة العمدة للمحضرين ومندوبي الدوائر الرسمية في تنفيذ ما يكلفون به بإرشادهم إلى أماكن تواجد المطلوبين في الحي. 6- على العمدة عند التصديق على الأوراق والشهادات وغيرها أن يتأكد من صحة صدور التواقيع عمن نسبت إليهم، كما يتأكد من صحة مضمون الشهادات والإفادات التي يصدرها، وأن يكون ذلك في حدود اختصاصه الموضوعي والمكاني. 7- يقوم العمدة بالتحري عن المستحقين في دائرة اختصاصه لمعاشات الضمان الاجتماعي والمساعدات التي تقدمها الجمعيات ذات الاختصاص، وبعد تأكده من حاجتهم يبلغ عنهم تلك الجهات ويتابع معاملاتهم لديها مع إشعار أصحاب الشأن بما تنتهي إليه. 8- يقوم العمدة بالإبلاغ عن العبث بالمرافق العامة، كما يقوم بإبلاغ الجهات التابع لها المرفق عمن يسيء الانتفاع بالمرفق العام. 9- تقوم مديرية الأمن العام بتزويد العمدة بالعدد الكافي من الموظفين اللازمين لأداء المهام المسندة إليه بموجب نظام العمد واللائحة التنفيذية. 10- يرفع العمدة إلى الشرطة تقريرًا يوميًّا وفق النموذج الذي تعده مديرية الأمن العام يقتصر على الحوادث والمسائل المهمة المرتبطة بالأمن مما يقع في دائرة اختصاصه، ويستثنى من تلك الأمور التي تدخل في اختصاص جهات أمنية أخرى غير الشرطة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٣/١٢/٢٢