القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام العمد لعام 1413هـ

المادة التاسعة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
5765

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

على العمدة في حالة حضوره تحديد المهام التي بالإمكان أن يقوم بها نائبه، وفي حالة غيابه يقوم نائبه بجميع واجباته واختصاصاته وفق الإجراءات والضوابط المقررة على العمدة. (أحكام عامة)

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٣/١٢/٢٢