اللائحة التنفيذية لنظام العمد لعام 1413هـ
المادة التاسعةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 5765
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
على العمدة في حالة حضوره تحديد المهام التي بالإمكان أن يقوم بها نائبه، وفي حالة غيابه يقوم نائبه بجميع واجباته واختصاصاته وفق الإجراءات والضوابط المقررة على العمدة.
(أحكام عامة)
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد