القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام العمد لعام 1413هـ

المادة العاشرة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
5765

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

1- يحتوى ختما العمدة ونائبه المنصوص عليهما في المادتين (11 ، 12) من النظام على البيانات التالية: أ) وزارة الداخلية – إمارة المنطقة – الإمارة الفرعية. ب) الشرطة (التابع لها العمدة). جـ) اسم العمدة أو النائب رباعيًّا. د) اسم الحي أو المكان ، اسم المدينة. 2- تتم طباعة أختام العمد ونوابهم في المطابع الحكومية وفق شكل موحد. 3- تقوم الإمارة التابع لها العمدة بإرسال نموذج عن ختم العمدة وختم نائبه وتوقيعيهما مصدق عليهما من الإمارة إلى الجهات والدوائر الحكومية ذات العلاقة في المدينة أو المكان الذي يوجد به مقر عمل العمدة لحفظها لديها في ملف خاص للرجوع إليها عند الحاجة للمطابقة وتكتفي بذلك عن التصديق على صحة ختم وتوقيع العمدة أو نائبه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٣/١٢/٢٢