اللائحة التنفيذية لنظام العمد لعام 1413هـ
المادة السادسةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 5765
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
1- يجري التأكد من استمرار إقامة المرشح المدة المنصوص عليها في الفقرة (3) من المادة السادسة من النظام في الحي أو المكان الذي يرغب التعيين فيه وفق ما يلي:
أ) أن يحضر شهادة موقَّعة من اثنين من سكان الحي، ومصدقة من إمام المسجد القريب لسكنه تتضمن أنه من سكان الحي أو المكان ومقيمًا فيه بصفة مستمرة المدة المطلوبة.
ب) أن يقدم من القرائن ما يؤيد ذلك كصك منزله أو عقد الإيجار.
جـ) يؤخذ على المرشح إقرار يتعهد فيه باستمرار الإقامة في الحي طيلة مدة خدمته، وإذا انتقلت إقامته إلى حي آخر يرفع بطلب إنهاء خدمته وفقًا للمادة التاسعة عشرة من النظام.
2- يجري التأكد من تحقق الشرط الرابع من المادة السادسة من النظام بإرفاق شهادة من الجهة المختصة تثبت فيها عدم وجود سوابق عليه، وأنه لم يسبق الحكم عليه بحد شرعي أو بالسجن في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة حتى وإن كان قد رُدَّ إليه اعتباره.
3- يتجري التأكد من تحقق الشرط الخامس من المادة السادسة من النظام بالكتابة لمصلحة معاشات التقاعد وديوان الخدمة المدنية للإفادة عما إذا كان قد سبق فصله تأديبيًّا.
4- على اللجنة المشار إليها في المادة الثالثة من النظام التأكد من خلو المتقدم من العاهات التي لا يستطيع معها القيام بمهام وظيفته، إضافة إلى التقرير الطبي الصادر من جهة طبية رسمية متضمنًا توفر اللياقة الصحية.
5- يجري التثبت من حسن سيرة وسلوك المتقدم، وأنه من ذوي الأخلاق الفاضلة المشهود لهم بالأمانة والاستقامة بشهادة شاهدين وتزكية إمام المسجد القريب لسكنه.
(اختصاصات العمد ونوابهم)
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد