القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام العمد لعام 1413هـ

المادة الثالثة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
5765

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

1- يتم الإعلان عن الوظيفة الشاغرة ومرتبتها ومكان شغلها وشروط أشغالها وفق ما يلي: أ) تحدد فترة قبول طلبات الترشيح بثلاثين يومًا من تاريخ نشر الإعلان في صحيفة محلية أو أكثر، ولا تقبل الطلبات التي تقدم بعد نهاية المدة. ب) يتم لصق صورة الإعلان على مقر الجهات المحدَّدة في الفقرة (1) من المادة الثالثة من النظام في اليوم الذي يلي صدور الإعلان في الصحيفة مباشرة. جـ) تقوم إدارة الشرطة باستقبال طلبات الترشيح من المواطنين خلال فترة الإعلان، وتسجيلها في سجل خاص، وتزويدهم برقم وتاريخ تقديم طلباتهم. د) تتخذ اللجنة المشار إليها في المادة الثالثة من النظام محضرًا عند نهاية دوام يوم الثلاثين تحصر فيه أسماء المتقدمين والمرشحين، وإذا وافق اليوم الثلاثين يوم إجازة رسمية فيعتبر أول يوم عمل رسمي يليه هو اليوم المكمل لثلاثين يومًا المشار إليها في هذه الفقرة. 2- يتعين على المواطنين الذين يرشحون شخصًا لشغل وظيفة عمدة أو نائب عمدة أن يرفقوا مع المستندات المشار إليها في الفقرة (2) من المادة الثالثة من النظام إقرارًا خطيًّا من المرشح يؤكد رغبته في الترشيح. 3- يقصد بالإمارة الواردة في الفقرتين (3 ، 4) من المادة الثالثة من النظام الإمارة التي يتبعها الحي أو المكان المراد التعيين فيه. 4- يتعين على اللجنة المشار إليها في المادة الثالثة من النظام عند ترشيح ثلاثة من بين المؤهلين لشغل الوظيفة والتوصية بتعيين أحدهم إيضاح المبررات التي استندت إليها في الترشيح والتوصية. 5- يقصد بالشهادات العليا المطلوب مراعاتها من قِبل أمير المنطقة لشغل وظيفة عمدة أو نائب عمدة الواردة في الفقرة (4) من المادة الثالثة أي شهادة يحملها المرشح فوق الشهادة الجامعية. 6- على أمير المنطقة عندما تقتضي المصلحة العامة ضرورة إعفاء المرشح لشغل وظيفة عمدة أو نائب عمدة من شرط المؤهل وفقًا للضوابط المتفق عليها بين وزارة الداخلية وديوان الخدمة المدنية؛ تطبيقًا لمقتضى الفقرة (5) من المادة الثالثة من النظام أن يقوم بالرفع لوزير الداخلية عن المرشح موضحًا الأسباب والمبررات التي تستدعي الإعفاء من شرط المؤهل بحيث لا يقل عن المطلوب للمرتبة التي دون المرتبة المرشح لها مباشرة، مع إرفاق المستندات الدالة على توفر الشروط الأخرى.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٣/١٢/٢٢