القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام العمد لعام 1413هـ

المادة الثانية
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
5765

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

على اللجنة المشار إليها في المادة الثانية من النظام أن تراعى عند اقتراح الأحياء أو الأماكن التي يجب أن يكون لكل منها عمدة ونائب أو أكثر ما يلي: أ - الكثافة السكانية للحي أو المكان المقصود. ب - مساحة الحي أو المكان. جـ - مدى الحاجة الأمنية. د - مدى احتياج السكان إلى خدمات العمدة لا سيما الاجتماعية منها، على أن تقوم اللجنة بتحديد الحي المراد إيجاد عمدة له بشوارع أو معالم ظاهرة، ولها أن تستأنس بالحدود الخاصة لمسميات الأحياء القائمة. (اختيار العمد ونوابهم)

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٣/١٢/٢٢