اللائحة التنفيذية للنظام الموحد لإدارة نفايات الرعاية الصحية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1427هـ
المادة 11الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 60567/2/22
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
ترخيص القل خارج المنشأة
على أي شخص أو منشأة تقوم بنقل تنفيات الرعاية الصحية خارج المنشأة
الحصول على ترخيص من الجهات المختصة
مادة (١١/١)
تقوم الدراسة بإصدار تراخيص النافذ الخاص والمشاة وفقا لجراءات الواردة في النظام العام للبيئة ولوائح التنفيذية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد