القانوني

اللائحة التنفيذية للنظام الموحد لإدارة نفايات الرعاية الصحية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1427هـ

المادة 12
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
60567/2/22

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

معلومات ترخيص التل للحصول على ترخيص من الجهات المختصة على صاحب التوبيف المعلومات التالية: ٢ - وصف وسائل النقل المبراد استخدامها هي عملية النقل ٣ - خطة الطوارئ وإجراءات استخدامها هي حالات الحوادث أو التصرب للنفايات عند مرافق التسليم أو خلال عملية النقل ٤ - قائمة الأعمال العاملين وخبرتهم وشهادة العملية تثبت لياقتهم الصحية ٥ - مزاولة هذه المهنة شرطا أن لا يكون قد مضى مبلغ عليها أخر من سنة واحدة ٦ - برامج تدريب العاملين في هذا المجال ووزائح التوعية ٧ - أية معلومات إضافية ترى الجهة المختصة بأنها ضرورية من أجل المحافظة على صحة الإنسان والبيئة مادة (١١/١) تقدم طلبات الحصول على ترخيص تنفيات الرعاية الصحية الخطرة خارج المنشآت الصحية صحة 30 من 47 وزارة الصحة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٧/٠٧/١٨