اللائحة التنفيذية للنظام الموحد لإدارة نفايات الرعاية الصحية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1427هـ
المادة 12الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 60567/2/22
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
معلومات ترخيص التل
للحصول على ترخيص من الجهات المختصة على صاحب التوبيف المعلومات التالية:
٢ - وصف وسائل النقل المبراد استخدامها هي عملية النقل
٣ - خطة الطوارئ وإجراءات استخدامها هي حالات الحوادث أو التصرب للنفايات عند مرافق التسليم أو خلال عملية النقل
٤ - قائمة الأعمال العاملين وخبرتهم وشهادة العملية تثبت لياقتهم الصحية
٥ - مزاولة هذه المهنة شرطا أن لا يكون قد مضى مبلغ عليها أخر من سنة واحدة
٦ - برامج تدريب العاملين في هذا المجال ووزائح التوعية
٧ - أية معلومات إضافية ترى الجهة المختصة بأنها ضرورية من أجل المحافظة على صحة الإنسان والبيئة
مادة (١١/١)
تقدم طلبات الحصول على ترخيص تنفيات الرعاية الصحية الخطرة خارج المنشآت الصحية
صحة 30 من 47
وزارة الصحة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد