اللائحة التنفيذية للنظام الموحد لإدارة نفايات الرعاية الصحية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1427هـ
المادة 13الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 60567/2/22
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
القتل خارج المنشأة
على نافي نفيات الرعاية الصحية الخطرية الإلتزام بالإتزام بالاشترطات التالية:
١ - عدم نقل أي نفيات إلى وحدة معالجة ليس لديها تصريح للتلخص من نفيات الرعاية الصحية الخطرة من الجهات المختصة.
٢ - عدم نقل أي نفيات كيميائية لا تترافقا استمارة بيانات السلامة الخاصة بها.
٣ - عدم نقل أي نفيات كيميائية لا تترافقا مستوقية جميع بياناتها من قبل المنتج.
٤ - عدم حمل نفيات ذات مواصفات ضمن مخزنة وذلك بوظيفتها واحدة.
٥ - عدم قبول أي حاوية أو كييس ليس عليها ملصق يوضح البيانات المذكورة في المادة (٦).
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد