القانوني

اللائحة التنفيذية للنظام الموحد لإدارة نفايات الرعاية الصحية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1427هـ

المادة 13
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
60567/2/22

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

القتل خارج المنشأة على نافي نفيات الرعاية الصحية الخطرية الإلتزام بالإتزام بالاشترطات التالية: ١ - عدم نقل أي نفيات إلى وحدة معالجة ليس لديها تصريح للتلخص من نفيات الرعاية الصحية الخطرة من الجهات المختصة. ٢ - عدم نقل أي نفيات كيميائية لا تترافقا استمارة بيانات السلامة الخاصة بها. ٣ - عدم نقل أي نفيات كيميائية لا تترافقا مستوقية جميع بياناتها من قبل المنتج. ٤ - عدم حمل نفيات ذات مواصفات ضمن مخزنة وذلك بوظيفتها واحدة. ٥ - عدم قبول أي حاوية أو كييس ليس عليها ملصق يوضح البيانات المذكورة في المادة (٦).

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٧/٠٧/١٨