اللائحة التنفيذية للنظام الموحد لإدارة نفايات الرعاية الصحية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1427هـ
المادة 17الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 60567/2/22
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
السجل التشغيلي
على صاحب الطلب عند تشغيل مرافق معالجة نفايات الرعاية الصحية الخطرة:
١ - الاحتفاظ بسجل تشغيلي يحتوي على:
٢ - نوعه وتاريخه وكيفية استلامه واسم المنتج من الواقع المعون في وثيقة النقل وتاريخ الاستلام وتاريخ المعالجة.
٣ - نوعية ونتاج تحاليل الفضلات الناتجة عن عملية المعالجة.
بسم الله الرحمن الرحيم
وزارة الصحة
١ - نسخ من وثائق النفاذات.
٢ - نسخ من جميع استمارات بيانات السلامة لكل نفاذة.
٣ - قياس تركيز الأنباع في الهواء الناتجة من عملية المعالجة.
٤ - كمية النفايات الناتجة عن عملية المعالجة وطريقة موقوف النخالص منها.
٥ - نتائج تحاليل مياه الصرف الناتجة عن عملية المعالجة وطرق ومواع التخلص منها.
٦ - أي سجلات أخرى قد تري الجهات المختصة ضرورة آل الاحتفاظ بها.
٧ - تقديم تقارير سنوية بشكل السجل التشغيلي إلى الجهات المختصة
ماد 11/١/
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد