القانوني

اللائحة التنفيذية للنظام الموحد لإدارة نفايات الرعاية الصحية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1427هـ

المادة 17
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
60567/2/22

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

السجل التشغيلي على صاحب الطلب عند تشغيل مرافق معالجة نفايات الرعاية الصحية الخطرة: ١ - الاحتفاظ بسجل تشغيلي يحتوي على: ٢ - نوعه وتاريخه وكيفية استلامه واسم المنتج من الواقع المعون في وثيقة النقل وتاريخ الاستلام وتاريخ المعالجة. ٣ - نوعية ونتاج تحاليل الفضلات الناتجة عن عملية المعالجة. بسم الله الرحمن الرحيم وزارة الصحة ١ - نسخ من وثائق النفاذات. ٢ - نسخ من جميع استمارات بيانات السلامة لكل نفاذة. ٣ - قياس تركيز الأنباع في الهواء الناتجة من عملية المعالجة. ٤ - كمية النفايات الناتجة عن عملية المعالجة وطريقة موقوف النخالص منها. ٥ - نتائج تحاليل مياه الصرف الناتجة عن عملية المعالجة وطرق ومواع التخلص منها. ٦ - أي سجلات أخرى قد تري الجهات المختصة ضرورة آل الاحتفاظ بها. ٧ - تقديم تقارير سنوية بشكل السجل التشغيلي إلى الجهات المختصة ماد 11/١/

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٧/٠٧/١٨