اللائحة التنفيذية للنظام الموحد لإدارة نفايات الرعاية الصحية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1427هـ
المادة 18الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 60567/2/22
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تقدم تكامل بيانات السجل التشغيلي للرعاية العامة للإرصاد وحماية البيئة.
مادة (١٧/٢/ل)
تقدم شهادة إمكانات السجل التشغيلي لمشروع شهرية للرعاية العامة للإرصاد وحماية البيئة.
مادة (١٨/١/ل)
على مشغل المعالجة تقديم تقرير شهري يحتوي على كمية النفايات التي استلمت يوما من منتج على حدة واسم منتجها ونفاذها متى ما طلبت الجهة المختصة ذلك.
مادة (١٨/١) -
يلمح مفرق المعالجة بتتقديم تقارير شهرية للوزارة ومنتج النظافات تتضمن كميات وأنوع النظافات وطريقة معالجتها لكل منشأة صحية متعاقدة معها.
الفصل الخامس
القلل عبر الحدود
مادة (١٩) /١ :
نتم عمله نقل نفايات الرعاية الصحية الخطرة عبر الحدود طبقا للاتفاقيات الإقليمية والدولية وإجراءات التنسيق بين دول مجلس التعاون فيما يخص عمليات نقل النفايات عبر الحدود فيما بين الدول.
مادة (٢١) /١ :
يسمح بإدخال نفايات الرعاية الصحية الخطرة إلى أراضي المملكة العربية السعودية ومياها الإقليمية أو المنطقة الاقتصادية الخاصة.
مادة (٢٢) /١ :
يحتظر القاء أو تصريف أي كمية من نفايات الرعاية الصحية الخطرة من قبل الأشخاص أو مياها أو غربها في المنطقة الاقتصادية أو المناطق الخاصة.
مادة (٢٩) /١ :
تلتزم الجهات الوطنية والأحخاص والشركات باتباع باللائحة في نقل النفايات الخطرة عبر الحدود عند نقل نفايات الرعاية الصحية الخطرة عبر أراضي المملكة أو أجوائها أو مياها الإقليمية أو المنطقة الاقتصادية الخاصة.
الفصل السادس
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد