اللائحة التنفيذية للنظام الموحد لإدارة نفايات الرعاية الصحية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1427هـ
المادة 20الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 60567/2/22
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
العقوبات
تكون العقوبات والإجراءات التي تطبق على مخالفى أحكام النظام المشار إليه وفقا لما يلي:
١ - بالعنيدة إلى داخل المنشأة الصحية الأهلية؛
٢ - مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد بنص عليها نظام آخر يعاقب من يخالف أي حكم من أحكام النظام الموحد لإدارة تنفيات الرعاية الصحية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وبراءة مالية لا تزيد على مائة ألف ريال، أو بالسنن مدة لا تزيد على ستين يوما، أو بهما معا، مع الحكم بالعقوبات المنشأة والإلزام بالمخالفة، ووجوب إخلاء المنشأة أو قسم منها بصفة مؤقتة لا تزيد على ستين يوما، أو سحب الترخيص.
ج - تنظر اللجان المكلفة للنظام المؤسسات الخاصة، في توقيع العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (١) أعلاه، مع حقهم بالطعن.
تشكل بقرار من مدير عام الشؤون الصحية في كل منطقة للانتفيش على مخالفات النظام واللائحة التنفيذية في المنشآت الصحية لا يقل عدد اعضاءها عن أربعة ويؤخذ أعضاؤها ببيانات تعريفية لإجراءات الدخول الى المنشآت الصحية الخاصة والحكومية تتولى اللجنة المهام التالية:
١ - التفतीश للناقد في منشآت المنشآت الصحية للانتفيش والقرارات والتعليمات التي تصدرها الوزارة في مجال إدارة النظام الصحي
٢ - مراقبة المستوى النوعي الذي تلزمه به المنشآت الصحية في مجال تطبيق إدارة نشاط الرعاية الصحية.
٣ - التأكد من نطاق الرعاية الصحية الخطرة المصادرة من المنشآت الصحية
٤ - التحقيق في المخالفات الناشئة عن تطبيق النظام واللائحة التنفيذية.
(صفحة 39 من 47)
وزارة الصحة
٦ - يتم إبلاغ ذوي العلاقة كتابة بالمخول أمام اللجنة في الزمان والمكان المذكين
تحددها اللجنة ويراعى عند تحديد الموعد إضافة مدة مناسبة إذا كان
الحضور ينطبق إلا مدينة أخرى.
٦ - يحيد موعد للحضور إذا لم يحضر المخالف أو وكيل شرعي عنه بعد
إبلاغه على أن لا يغيب سيرين تاريخ اللجنة وإبلاغ عن تأخير
يوما أو حالة عدم حضور المخالف أو وكيله الشرعي يبدأ بإبلاغه
الشاني فعلى اللجنة استكمال النظرة إلى المخالفة ورفع التوصيات لجهة
الاختصاص.
٦ - ترفع اللجنة توصياتها إلى اللجنة تكونية داخل المنشآت الصحية
الخاصة إذا كانت المخالفة داخل المنشآت الصحية ترفع اللجنة توصياتها لصاحب
الصلاحية لإصدار.
٨ - تقوم الوزارة بإبلاغ المعلومات الخاصة بإدارة نقاط الرعاية
الصحية خطرة داخل المنشآت الصحية وأماكن النطاق وألتحنه التنفيذية
٩ - تقوم الوزارة بمتابعة مخالفات إدارة الرعاية الصحية الحظرة لا حل
المنشآت وتطوراتها وحالات تكرارها واقتراح أساليب تلافيها.
مادة (٢٠/٢/ل)
١ - يتم ضبط مخالفات النظام ولاحنه التنفيذية خارج المنشآت الصحية
وفقا لنظام العام للبيئة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ ٣٤ بتاريخ
وزارة الصحة
٢ - تقوم الرئاسة وتوفر البيانات والمعلومات الخاصة بمخالفات إدارية
الرعاية الصحية خارج المنشآت الصحية وأسبابها ومصادرها.
٣ - تقوم الرئاسة بمتابعة مخالفات إدارية نظامية الصحية الخطرة
خارج المنشآت الصحية وتطويراتها وحالات تكرارها واقتراح أساليب تلافيها.
مادمر ٢/٣/ل:-
عقوبات المخالفات خارج المنشآت الصحية
يتم تطبيق العقوبات الواردة في النظام العام للبلد وواحته التنفيذية على من
يخالف أي حكم من أحكام النظام واللائحة التنفيذية خارج المنشآت الصحية.
مادمر ٢/٤/ل:-
إزالة المخالفات
يجوز للجهات المشكلة بناء على هذا النظام واللائحة التنفيذية أن تأمر بتنفيذ أو
بإزالة المخالفة فور دون انتظار صدور قرار بإزالة أو التنظيم أو الدعوى حسب
الأحوال من الاعتبار التالي:
١ - إذا تبين بأن المخالفة التي وقعت ذات تأثيرات صحية وبينة كبيرة وأن عدم
المبادرة إلى إزالتها هي سبب سوف يؤدي إلى مضاعفة هذه التأثيرات فإنه يحق لى
أن تأمر بإزالة هذه المخالفة فور وحسب الإجراءات الواردة في النظام أو التى
تراها مناسبة وعلى نفقة المخالف.
٢ - لا تعتبر التكليف أو الخصائر التي يسببها المخالف لإزالة المخالفة ويطلب من
اللجان المختصة ضمن إجراءات المتتبعة عليه أو التمويشات جراء المخالفة والمصلحة
واللوازم أو تحديد التبعوثات المناسبة نتيجة لتخسار المخالفة.
البينة الناجمة عن هذه المخالفة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد