اللائحة التنفيذية للنظام الموحد لإدارة نفايات الرعاية الصحية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1427هـ
المادة 16الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 60567/2/22
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إنشاء وتشغيل مرافق المعالجة
على أي فحص أو مناهج ترغب إنشاء وتشغيل وحدة لمعالجة النفايات الرعاية الصحية.
١ - الحصول على موافقة الجهات المختصة في الدولة على التقنية المعالجة
(ملحق إرشادي بيمعي التقنيات المتوفرة حاليا) (١).
٢ - تطبيق مقاييس حماية البيئة للوائح والأنشغالات مع الاسترداد بالمخلف (١).
٣ - معالجة أية مواد قد تنتج عن عمليات المعالجة.
الا تقل صفة الأداء ومعدل الإزالة التقنية المستخدمة عن ٩٩.٩٩٪.
(صفحة 33 من 47)
وزارة الصحة
٥ إعداد وتنفيذ برنامج تدريبي للعاملين في المرافق في مجال إدارة نفايات الرعاية الصحية الخطرية.
٦ تقديم شهادة تثبت لياقة العاملين صحيا على أن يتم تجديدها سنويا.
٧ تقديم شهادة بالخبرات العملية للعاملين إن وجدت.
٨ عدم قبول أي نفايات عيانية صحية خطرة لا ترافقها وثيقة نقل مستوفية الشروط من قبل المنظم والناقل.
٩ عدم قبول أي نفايات رعاية صحية خطرة لميس لليد تنصريح نقل من قبل الجهة المختصة.
١٠ عدم قبول أي نفايات لا ترافقها البيانات المذكورة في إشراطات وضع المواصفات الموحدة.
١١ التناكد من مطابقة كل شحنة من النفايات يتم استلامها في المرفق مع المواصفات المذكورة وثيقة النقل المرفقة بالشحنة.
١٢ إخطر الجهات المختصة بكل تغيير في ملكية وإدارة تصفية المرافق.
١٣ التخلص من المواد والفضلات الناتجة من عملية المعالجة في مواقع التخلص المحددة من قبل الجهات المختصة.
١٤ عدم قبول نفايات رعاية صحية خطرة لا يمكن معالجتها وفقا للمنح حسب تقنيات المعالجة المستخدمة.
مادة (١٦/١١)
١ الحصول على موافقة بينية من الرئاسة لتتخينة لتنفيذ المعالجة الحاصل على الترخيص البيئي اللازم.
٢ تطبيق قواعد وإجراءات التحكم في النفايات الخطرة ومقاييس الخطرية البيئية الصادرة من الرئاسة وتصاحه المعايير والمقاييس البيئية المعمول بها في المملكة.
وزارة الصحة
٣ - التفاكد من مطابقة كل شحنة من النفايات يتم استلامها في المرفق مع المواصفات المذكورة في وثيقة النقل المرفقة بالشحنة.
٤ - عدم استلام النفايات التي لا تستطيع تقييم المعالجة.
٦ - معالجة نفايات المواد السامة والجزيئات والحلايا بضباب معالجة حديثة قادرة على معالجتها أو على درجات حرارة عالية جدا لا تقل عن ١٢٠٠.
٦ - تقطيع النفايات المعالجة إلى أجزاء صغيرة والتخلص من نواتج المعالجة والرماد في الامكان المعتمده نيليا.
مادة (١٦/٢)
يجوز للمنشآت التعاقد مع شركات أو وحدات المعالجة المرخصة وفق إجراءات التعاقد التي تحددها الوزارة.
مادة (١٦/٣)
تقوم الوزارة بالموافقة على مراكز المعالجة التي تتعاقد مع المنشآت الطبية التابعة لها للتأكد من الالتزام بالوضوح للمعالجة والتأكد من تطبيق إجراءات الصحة والسلامة المهنية وتفهم عدم مخالفات للنظام واللائحة التنصيبية بالرفع للرخصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد