القانوني

اللائحة التنفيذية للنظام الموحد لإدارة نفايات الرعاية الصحية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1427هـ

المادة 6
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
60567/2/22

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إشراطات وضع الملصقات ١ - اسم منتج النفايات (اسم المنشأة). ٢ - نوع النفايات المنتجة حسب التصنيف المذكور في المادة (٤). ٣ - وزن وكمية النفايات المخزونة في الحاوية أو الكيس. ٤ - وقت وتاريخ النقل. ٢ - أن تكون الملصقات موضوعة على الحاويات والآكياس بحجم مناسب ويحبر ثابت ومقاومة للماء. ٣ - وضع شعار النفايات الحيوية الخطرية على الحاويات والأكياس حسب ما هو موضح في الملحق رقم (٥). المادة (٦/١) التأكد من إحكام إقفال الكيس أو الحاوية بواسطة عمالة النفايات المدربة بإشراف مسؤول القسم الذي انتهت فيه. مجازر وزارة الصحة مادة (٢/١) - يقوم مسؤول القسم بالإشراف على استنباط البيانات البطاقة اللاصقة والتي تنضممن المعلومات التالية: ١ - اسم المنشأة ٢ - القسم أو الجناح ٣ - نوع النفايات الموحدة داخل الكيمس حسب التصنيف الوارد في الفقرة (٢) من المادة (٤/١) من هذه اللائحة. ٤ - وزن أو كمية النفايات في الكيس أو الحاوية. ٥ - وقت وتاريخ النقل. ٦ - وقت وتاريخ النقل. ٧ - نوع النكابة بإستخدام حير ثابت مفاوم لنماء. ٨ - تصنيف البطاقة على الكيس (أو الحاوية) الذي يحتوي النفايات مع مراعاة أن اشتراطات الجمع والنقل داخل المنشأة ٢ - يطلب جمع ونقل اسكاس وحاويات نفايات الرعاية الصحية لاستخدام عربات (تروليات) مخصصة لهذه الغرض وعامة مديرية الصحة حتى السلامة خلال عملية الجمع والنقل داخل المنشأة الصحي حتى لتتغير السلامة حتى محتويات الأكياس والحاويات. ٣ - يجب قبل جمع ونقل أكياس وحاويات نفايات الرعاية الصحية الخطرة مراعاة قفلها بإحكام والتأكد من أنها تحمل بطاقة بيانات النفايات الموجودة بها ومبين عليها شعار النفايات الحيوية الخطرة. يجب الا تما الأكايس بالنفايات لاكثر من ثلاثة أرباع حجمها ولا تضفظ او تكبس والا تضم فى الحسم من الأسفل عند حملها بل يجب أن تمسك من الحجرة الأعلى دائما حملها . يجب أن تتلف نفايات الرعاية الصحية داخل المنشأة الصحية بواسطة عربات (تروليت) مغطاة ومخصصة لهذا الغرض ومصممة بطريقة تكفل كفاءتها عند التحميل والتفريغ ومانعة للتسرب إضافة إلى سهولة تنظيفها وتطهيرها (بالمطهرات) تجمع نفايات الرعاية الصحية الخطرة الناشئة من أقسام وغرف الامراض المعدية والاسأم وفق التعلي تحت الإشراف المباشر من مسؤول إدارة نفايات الرعاية الصحية في المنشأة الصحية . تجمع الانسجة والأعضاء البشرية والجنينية منفصلة وتحفظ في ثلاثة محطات أو ثلاثة حجرات خاصة تحت يتم التخلص منها طبقا للأنظمة المعمول بها في كل دولة بما يتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية . تجمع جثث وانسجة الحيوانات منفصلة وتحفظ منفصلة في تنظيف وتغسيل المحطات (التروليت) المخصصة ونقل النفايات الصحية الخطرة وتطهير وتنظيفها بواسطة عمالة مدربة وتحت إشراف مسؤول نفايات الرعاية الصحية في المنشأة الصحية ، في موضع خاص على أن تماحنات التنظيف قبل تسييرها أو التخلص منها . تجمع نفايات الرعاية الصحية مع بصورة منفصلة تماما عن نفايات الرعاية الصحية الخطرة في كافة (صفحة 24 من 47) وزارة الصحة المراحل (النعيبة والجمع ونقل داخل المنشأة والتخزين) إلى حين نقلها إلى أماكن التخلص النهائي في موقع البرد المخصصة من قبل البلدية. مادة (١/١) - على كل منشئ لنفايات إتخاذ الإجراءات التي تكفل الصحة العامة والسلامة المهنية والمحافظة على البيئة خلال جمع ونقل نفايات الرعاية الصحية داخل المنشأة ويلتزم المنشئ بموجب: ١ - استخدام عربات النقل المخصصة. ٢ - تنفيذ عمليات الجمع والنقل باستخدام عمالة مخصصة ومدربة. ٣ - التناقض من قبل الأطباء والحاويات بإحكام وانها تحمل البطاقة اللاصقة وجميع عليها البيانات وحارات التناقض حسب المادة ٦/٢ من هذه اللائحة. ٤ - نقل النفايات من أماكن الإنتاج إلى نقاط تجميع داخل الاقصام ثم تنقل بواسطة النقل إلى مركز التخزين المؤقت. تتخذ المعاملة المخصصة لجمع ونقل النفايات بمضمض أكياس أو كيسها وعند شحنها للنشأة الحامل وأن تنسك من الجزة الأعلى ولا تمسك من الأسفل عند جمعها. ٥ - تجنب نشاط اقسام وغرف الإمراض المهدية وأقسام وعرض النفاذ تحت الأضراف مباشرة من قبل مسؤول النفايات المنشأة إلى المنشأة. ٦ - تجنب إكسااس الملابس والمستكبة الحوية على الأسطح وأعضاء البشرية والجنينية والمشيمية في ثلاثة خاصة لحين تسليمها للجهات المختصة بأمانات والبلديات للتعامل معها وفقا للمادة رقم ٨/٩٩. وتاريخ ٢١/٤/٢٠٠٥. ٨ - إذا حدث تبور أو تسرب للنفايات الرعاية الصحية الخطرة من الأكياس أو الحاويات أو مرات النقل فتعتبر التناقيات المتعرضة أو المتسربة نفايات شديدة. (صفحة 25 من 47) وزارة الصحة الخطورة وعلى منتج التماعات معها وفقا للمادة (٨/٤) من هذه الآلية. مادة (٢/ل) يلتزم منتج النباتية الصحية خلال التعامل مع نفايات الرعاية الصحية غير الخطرة بصياغتها في إطارات بلاستيكية سوداء يتم جمعها والتعامل معها بصورة منفصلة من نفايات الرعاية الصحية الخطرة إلى ٤ المواقع التي تحددها الأمانات والبلديات التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية حسب اشتراطاتها. مادة (٣/ل) تعد عبوات الغازات المضغوطة لإعادة الاستخدام أو المصنعين إعادة الاستخدام.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٧/٠٧/١٨