القانوني

اللائحة التنفيذية للنظام الموحد لإدارة نفايات الرعاية الصحية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1427هـ

المادة 4
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
60567/2/22

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

التصنيف تصف ثنيات الرعاية الصحية الخطرة كالتالي: ١ - النمات المعدية: وهي النفايات التي تحتوي على مسببات الأمراض (بكتيريا، فيروسات، طفيليات أو فطريات) بكثافات كافية لإحداث أمراض للمرضى والأشخاص المعرضين للعدوى وتشمل بقايا الجرومية والمخلفات الجراحية ومخلفات أخصام العزل، ومخلفات النفايات الغسيل الكلي للمرضى المصابين بأمراض معدية. ٢ - نفايات إجرائية وأعضاء الجسم: تحتوي على الأنسجة والأعضاء أو أجزائها والأنسجة الجنينية والمشيمية و الدم. ٣ - نفايات الأدوات الحادة: هي التي يمكن أن تسلب قطع أو جرحا و لحسم مثل إبر المحالين والمشرط والشفرات والزجاج المخفور والأدوات الحادة الأخرى. ٤ - النفايات الناتجة عن تجميع وتخزين الأدوية والمستحضرات الصيدلانية والمنتجات الدوائية المختلفة والأمصال واللواصق وتشمل الأدوات المستخدمة في إنتاجها وتعبئتها وتخزينها. ٥ - نفايات المواد الخام واللحنات والخلايا: وهي التي يمكنها أن تؤثر على الجنينات والخلايا، بحيث تؤدي إلى مشاكل صحية مثل الحيوط الخلائية في الجنين أو الصادرة على إحداث إصابة باسطرون والوى القدرة على إيقاف نمو الخلايا وتستخدم هذه المواد في الأسف طرق النووي و وحدات علاج الأورام والتخسيس بالإشعاع، بما في ذلك مياه الصرف الصحي الناتجة من مواد المياه الخاصة بالمرضى المعالجين بهذه المواد. النفايات الكيميائية: (صفحة 16 من 47) وزارة الصحة تعريف ثنائيات المواد الكيميائية خطرة إذا انطلقت عليها أي من الصفات التالية: * سامة. * قابلة للاشتعال. * تسبب تأكل المواد الأخرى. * نشطة النتفاع أو قابلة للاشتعال. * لها قدرة على إحداث البيوب خطرة إلى الأجنة أو تعبير المواد الجينية أو تسبب الإصابة بالسرطان أو تؤدي إلى إيقاف نمو الخلايا. * نفايات المواد المشعة. * وتشمل جميع المواد (السامة والساملة) التي لها نشاط إشعاعي وتستخدم في الفحص والتشخيص والعلاج وجميع المواد المشعة بها (سواء كانت هذه المواد صلبة أو سائلة). * عيابات العبوات المخطوطة: مادة (٤/١) : - يتولى الشخص الذي انتهت رعايته الصحية تصنيفها إذا النومين التاليين: ١ - نفايات الرعاية الصحية غير الخطرة. ٢ - نفايات الرعاية الصحية الخطرة، والتي يتولى المنتج تصنيفها للأنوع التالية: ١ - النفايات المعدية. ٢ - نفايات الأجاز وقياس أعضاء الجسم. ٣ - نفايات الأدوات الحادة. ٤ - النفايات الصيدلانية. ٥ - نفايات المواد السامة للحيوانات والخلايا. وزارة الصحة ٢ - النفاذيات الكيماوية. ٧ - نفاذات المواد المشعة. ٨ - نفاذيات الغازات المضغوطة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٧/٠٧/١٨