القانوني

اللائحة التنفيذية للنظام الموحد لإدارة نفايات الرعاية الصحية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1427هـ

المادة 2
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
60567/2/22

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

الهدف من النظام ونطاق تطبيقه يهدف هذا النظام إلى وضع تحكم ومراقبة مناسبة لعمليات إنتاج وفرز وتخزين ونقل ومعالجة نفاذات الرعاية الصحية الخطرة منها بطرق آمنة يقلل المجلس. كما يهدف إلى دعم وتطوير عمليات هذه النفاذات بما يحافظ على الصحة العامة، وعدم تلويث البيئة. ويطبق هذا النظام على كل منشأة أو ناقل أو متخلص يعمل في عمليات جمع أو تخزين أو نقل أو معالجة أو التخلص من نفاذات الرعاية الصحية الخطرة، والنسبة الموحدة المشعة يتم التعامل معها وفقا للنظام الموحد للتعامل مع المواد المشعة في دول المجلس. مجلس التعاون لدول الخليج العربية. مادة (١/١) تقوم وزارة الصحة والجهات الأخرى بالتنسيق فيما بينها. ١ - وضع التعليمات والإجراءات واللوائح التي تلزم بها المنشآت لتطبيق القواعد ٢ - التنسيق مع مختلف الجهات والولايات من إجراء وتطوير إدارة نفاذات الرعاية الصحية الخطرة في المنشآت. ٣ - توقيع الملوثات الخاصة بالتناظرات ونشرها وتبادلها مع جميع الجهات ذات العلاقة وصناع القرار والجهات والمطلومات الدولية ذات العلاقة. ٤ - إعداد وإصدار مواد التوعية بإدارة السليمة لنفاذات الرعاية الصحية الخطرة داخل المنشآت الصحية والتعاون مع الجهات الوطنية ذات العلاقة والمنظمات الإقليمية والدولية لبلاصة من الدعم والتسهيلات والبرامج التي توفرها تلك الجهات. (صفحة 12 من 47) وزارة الصحة - التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإقامة الندوات وورش العمل للمدربين التدريبية في مجال إدارة نطاقات الرعاية الصحية الخطرة للمتوعية وتشمر المواطنين السلبية لإدارة نطاقات الرعاية الصحية الخطرة ومساعية الصحة العامة وحماية البيئة من أضرارها المختلقة وتنزيلك ببعض الخبرات المتخصصين في مجال إدارة نطاقات الرعاية الصحية. مادة (٢/٢) - تقوم الرئاسة العامة للإدارة و حماية البيئة بالتالي: ١- متابعة ومراقبة إدارة نطاقات الرعاية الصحية خارج المنشآت الصحية وفقا للأنظام العام للصحة الصادر بمراسيم الملكي رقم ٣٤/١٤٢٢/٧٨ ولائحته التنفيذية. ٢- إصدار الموافقة البيئية لوحدات المعالجة ومرافق التخلص. ٣- التنسيق مع الوزارة والجهات ذات العلاقة لتنظيم نظم إدارة نطاقات الرعاية الصحية خارج المنشآت الصحية الخاصة بالمنشآت والمخلفات، مراجعة دراسات تقييم الأثر البيئي لمرافق المعالجة والتخلص قبل إقامتها. مادة (٢/٣) - تقوم وزارة الشؤون البلدية والقروية بالتالي: ١- استلام نطاقات الأجاز وابقاء الأطراف البشرية من المنشآت الصحية لخدمتها حسب المتطلبات لدى كل منشأة بلدية. ٢- منع استشكال نطاقات الرعاية الصحية الخطرة غير الملاءمة والضارة لإجراءات المعمول بها. ٣- الموافقة على المواقع المراد تخصيصها للمرافق الخاصة بمباني نشاط الرعاية الصحية الخطرة ومساعدين التخلص منها بعد اعتماد الرئاسة العامة للإرشاد وحماية البيئة لإدارة الأثر البيئي لمرافق المعالجة أو مرافق التخلص (صفحة 13 من 47) لائحة التنفيذية للرعاية الصحية مادة (٢/٤) ل : تلزم الجهات والأشخاص ذات العلاقة بإدارة تنفيات الرعاية الصحية الناتجة عنها وفق مواد وأحكام التنفيذية والإجراءات التي تصدرها الوزارة وال relevant المتعلقة بإدارة تنفيات الرعاية الصحية الخطرة. مادة (٢/٥) ل : على كل جهة أو شخص مسؤول عن تنظيم أو تشغيل أي منشأة بأن يكون تنظيمها وتشغيلها منشآتها مع هذه اللائحة. مادة (٢/٦) ل : تلتزم الجهات والأشخاص بأحكام ومواد الاتفاقيات والمعاهدات الإقليمية والدولية التي تنظم إليها المملكة ومجموع موادها وبروتوكولاتها والمفاوضات الخاصة بنشاط الرعاية الصحية الخطرة ومواضعها. فيما يتعلق بتنفيذ أحكام النظام واللائحة التنفيذية فإن مسؤولية الوزارة ومسؤولية الرئاسة ومسؤولية وزارة الصحة هي. الفصل الثاني اشتراطات منع تنفيات الرعاية الصحية يجب على منتجي النفايات الصحية الخطرة العمل على خفض معدلات إنتاج هذه النفايات كما وتتطور الأجهزة والمعدات المستخدمة وإلزام التنظيمات. يجب على كل منشأة وضع برنامج عمل متكامل للإدارة السليمة للنفايات. مادة (٣/١) : على منتحى نفاذات الرعاية الصحية الخطرية الاتساق بإدارة نفاذات الرعاية الصحية الخطرية وفق الخطوات التالية: ١ - تحديد مصدر إنتاج النفاذات. ٢ - وضع برنامج يحدد خطوات التعامل مع النفاذات في الحالات الطارئة. ٣ - تكليف مسؤول متابعة تطبيق إدارة نفاذات الرعاية الصحية الخطرية داخل المنشأة وتحديد مأمولة مخصصة وإدارة لجمع ونقل النفاذات. ٤ - تأمين المستلزمات الخاصة بالنفاذات. ٥ - الفصل للنفايات الرعاية الصحية الخطرية عن نفايات الرعاية الصحية غير الخطرية ومنقل إلى نفايات التجميع ومنها إلى مركز التخزين المؤقت داخل المنشأة. ٦ - تطبيق سياسات الإفصال من إنتاج النفاذات وخفض معدلات إنتاجها والتي تشتمل على التالي: ١ - الإفصال من مصادر النفايات. ٢ - الإلزام باستخدام الإجهزة المتطورة ذات التقنيات الحديثة واستخدام البدائل والمواد الأقل أثرا ضررا على الصحة والبيئة. ٣ - الإدارة الجيدة للمرتبون بالمنشأة. ٤ - الإدارة الجيدة للمخزون من المواد الكيميائية والمواد الصيدلانية. ٥ - الفصل الجديد والداقيقي لنفايات الرعاية الصحية الخطرية والتداويل السليم لها. ٦ - الحرص في تناول النفايات في كافة مراحل التعامل معها للتحكم في عدم انبعاثها إلى البيئة عائتة. صفحة 15 من 47 وزارة الصحة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٧/٠٧/١٨