اللائحة التنفيذية للنظام الموحد لإدارة نفايات الرعاية الصحية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1427هـ
المادة 8الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 60567/2/22
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
التخزين للمنتجات داخل المنشأة الصحية على كل منشأة صحية في تخزين نفايات الرعاية الصحية الخطرة مؤقتا داخل المنشأة لحين نقلها إلى وحدة المعالجة تبعا للاشتراطات التالية ببهاها:
١ - توفير مخازن لتخزين داخل المنشأة الصحية ليكون مركزا لتجميع نفايات الرعاية الصحية الخطرة المناجة من تلك المنشأة.
٢ - أن تكون النفايات معالجة داخل الحاويات أو الأكياس قبل تخزينها.
٣ - أن يكون موقع التخزين مناسبا بحيث لا يسبب أي تلوث أو ضرر على صحة الإنسان والبيئة.
٤ - أن يكون موقع التخزين في مبنى محكم الغلق ومزود بما يمنع تسرب المياه والأمطار وانتشار الروائح الكريهة ودخول القوارض والحشرات والطيور
(صفحة 26 من 47)
وزارة الصحة
والحيووانات الضالة، وذي أرضية صلبة مقاومة وتحتمل الغسيل والتطهير، ومزودة بوسائل جيدة للصرف الصحي.
إن يكون موقع التخزين مزودا بالسلامة والحماية ضد الحريق.
إن يدور موقع التخزين من قبل مسؤولين متخصصين في مجال إدارات الرعاية الصحية.
إن ينزود موقع التخزين بأجهزة تكييف مناسبة وأن يكون جيد الإضاءة والتهوية وأن تكون درجة حرارته بين 10 - 18 درجة مئوية.
إن لا تزيد فترة تخزين النباتات الرطبة الصحية الحظية على 24 ساعة.
إن يكون موقع التخزين سهل الوصول إليه لفروض التخزين والتقليل والتخزين.
إن يكون موقع التخزين بعيدا عن مخان الأطعمة والملاعب وماك وإنعاد الطعام، وييكون بعيدا عن أماكن الرعاية المرضية.
يقدرصدور موقع التخزين على المواظفين الموظفين المصرح لهم فقط.
وجود خطة تخزين لدى القائمين على الموقع للتعامل مع انسحاب النفايات.
عند تخزين النفايات الرطبة الصحية، يجب إكباس نبايات الرعاية الصحية المنتجة فيها.
مادة (1/1):
مادة (2/1):
في المراكز الصحية ومراكز الطب والأسان والعيادات وما يخدمها ينظم منع النفايات بتفويض حوييه بجمع مناسب لجمع أكياس نبايات الرعاية الصحية المنتجة فيها.
خطرة وتكون ذات لون أصفر وورقها محكم الكتوب على غطائها وجوانيها عبارة عن
نصاب طبيبة حضرة ومين عليها شعار النقابات الحيوية ونصوص في مكان
خليف بعيد عن المراجعين ولا تزيد فترة التخزين فيها عن ٢٤ ساعة.
مادة (٨/٢) : -
تخزين الدواء المادة المشعة لمدة عشرة أضعاف؛ مر من المستودعات خاصة ذاخل
المنشأة الصحية حسب التعليمات الصادرة عن مدينة عبد العزيز للعلوم
والتقنية وبعد انتهائها عمر الصف تحتل الثنيات النفاذيات الكيميائية
مادة (٤/٤) : -
تعتبر النفاذيات المسبكة أو المتشبعة أثناء عمليات تداول أو تخزين نفاذيات الرعاية
الصحية الحظرة شبيدة الحظرة وبنتزو منتجو النفاذيات بإعداد إجراءات
التعامل مع النفاذيات المسبكة والممتشعة الصادرة عن الوزارة.
أشراط ملزمة من النفاذيات الرعاية الصحية الحظرة خارج الموقع
على منح نفاذيات الرعاية الصحية الخطرة الإلتزام بتنفيذ الإجراءات التي قيل
شحن النفاذيات خارج المنشأة.
١ - تعبئة نفاذيات الرعاية الصحية الخطرة ووضع الملصقات عليها بصورة سليمة
وفقا للمادتين (٥) و (٦).
٢ - عدم تسليم أي شبنة نفاذيات رعاية صحية خطرة إلا للفحص أو منشأة
مرخصة من قبل الجهات المختصة لنقل نفاذيات الرعاية الصحية الخطرة.
٣ - عدم تسليم أي شبنة نفاذيات رعاية صحية خطرة للنقل خارج المنشأة دون أن
ترافقها وثيقة النقل (ملحق ٧).
٤ - عدم تسليم أي شبنة نفاذيات رعاية صحية خطرة لمرفق معالجة لا يملك
(صفحة 28 من 47)
مادة (1/1) -
مادة (2/1) -
عند نقل النفايات خارج المنشأة يلتزم المنتج بالتالي:
١ - التأكد من أن مركبة النقل التي يستخدمها الناقل تستوفى اشتراطات نقل نفايات
٢ - يقوم مسؤول النفايات الطبيعية بجميع الجزء الخاص بالمنقل ويوثق النقل
مادة (2/2) -
يجوز للمنشآت الصحية التعاقد مع الشركات المرخصة بتوفير خدمات النقل
وتلتزم المنشآت الصحية بالتأكد من قيام هذه الشركات بتطبيق كافة اشتراطات النقل
انقل النفايات تعاقد معهم
المزرعة
مادة (1) (1) -
على منتج نفايات الرعاية الصحية الإلتزام بتوفير تقارير حول صفة الجوانب المتعلقة بنفايات الرعاية الصحية
مادة (1/1) -
يلتزم منتجو النفايات بتقديم بيانات لآدوات وكميات إنتاج نفايات الرعاية الصحية
البيانات بشكل ما تحدده
هذه الجهات.
مادة (1/1) -
يلتزم منتجو النفايات بتقديم بيانات لآدوات وكميات إنتاج نفايات الرعاية الصحية
البيانات بشكل ما تحدده الوزارة
الفصل الثالث
اشتراطات نقل تنفيات الرعاية الصحية خارج المنشأة الصحية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد