القانوني

اللائحة التنفيذية للنظام الموحد لإدارة نفايات الرعاية الصحية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1427هـ

المادة 5
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
60567/2/22

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

اشتراطات فرز (فصل) نفاذات الرعاية الصحية الخطرة على منشأ نفاذات الصحية الخطرة ٢. نجوم نفاذات البيبية العبيدة في أكباس بلاستيكية مميزة باللون الأصفر ومن عليها عبارة نفاذية خطرة وشعار النفاذات الحيوية الخطرة ومطابقة للمواصفات الواردة في ملحق (٤). ٣. نجوم نفاذات الأدوات الحادة في حاويات سميكة صفراء مقاومة للتشريب وتركيب وميمن عليها عبارة نفاذات حادة وخطار النفاذات الحيوية الخطرة. ٣. نجوم نفاذات المواد الكيميائية السائلة في عبوات صفراء مميزة محكمة القفل سميكة مقاومة للتشريب وبنيين عليها عبارة نفاذات كيماوية، أما نفاذات المواد الكيماوية الصلبة فتجمع في أكباس بلاستيكية صفراء ومميزة عبارة نفاذات كيماوية أدبية. ٤. النفاذيات الصلبة الأدبية: ١ - الأدبية والمواد الممنوعة الصناعية و إن وجدت بكميات كبيرة، يجب إعادتها إلى قسم الصيدلة للتخلص منها بالطرق المناسبة. ٢ - بقيا الأدبية والمواد الصلبة المحتمل نمولها يجب التخلص منها بوضعها داخل حاويات مقاومة للتشريب ثم في أكباس بلاستيكية مميزة باللون الأصفر. صحة 18 من 47 وزارة الصحة ٥ - تجميع نفايات المواد المشعة في حاويات معدة خصيصا للغرض بالتواصت التي تحددها الجهات المختصة مصدومة من المصادم أو محالة بالرصاص محكمة القفل ويربز على هذه الحاويات الشعار الدولي لإشعاع. ٦ - تجميع وبقايا الأطعام البشرية في أكباس بلاستيكية حمرة اللون وبين عليها نفايات النفايات الحيوية الخطرة (وتحتفظ في ثلاثة حاويات لحين التعامل معها وفقا للفتوى الشرعية أو تقرر كفل دوله. ٧ - تجميع النفايات الخطرة شديدة العدوى من المراحي الحيوانية في أكباس بلاستيكية قابلة للمعالجة بالإضافة بعد المعالجة البديلة داخل الأقسام المنتجة لها، ثم تودع هذه الأكباس بعد المعالجة البديلة داخل أكباس صفراء بيضاء عبارة نفايات طبية خطرة وشعار النفايات الحيوية الخطرة. مادة (٥/١) - لأغراض فصل وجمع نفايات الرعاية الصحية داخل المنشأة يلتزم منتجو النفايات بتامين فصلها وجمعها ونقلها على النحو التالي: ١ - أكباس بلاستيكية مميزة الألوان صفراء وحمراء. ٢ - حاويات الأكباس (السلال) التي توضع فيها الأكباس أثناء الاستعمال. - حاويات نفايات الأوعات الحادة. صفحة 19 من 47 وزارة الصحة ٥ - حوايات فصل النشاطات السائلة. ٦ - حوايات المواد المشعة. ٧ - أجهزة المعالجة البيئية وموادها. ٨ - عربات النقل. و يضطح تأمين المستلزمات لأنواع وكميات النفايات المنتجة داخل المنشأة. مادة (٢ / ل) - يلزم منتجو النفايات بأن تكون المستلزمات الملمومة لإدارة النفايات مصنعة من مواد بلاستيكية خالية من البلاستيك الملحن. مادة (٣ / ل) - يتولى منتج النفايات المسؤولية لمباشرة لفصل نفايات الرعاية الصحية الخطرة في أماكن إنتاجها بألا تسكن مياه الأمطار وان وحوايات مخصوصة لها. الغرض: ٢ - تفصل النفايات الأدوات الحادة في حوايات نفايات الأدوات الحادة. ٣ - تفصل نفايات المواد الكيميائية في حوايات النفايات السائلة. ٤ - تفصل نفايات المواد الكهروانية في حوايات الأكاسر. البلاستيكية ذات اللون الأصفر وبوضع عليها عبارة نفايات كيميائية وشعار النفايات الحيوية. الحظرة. ٥ - تجمع نفايات المواد الصلبة في حوايات متلبس و هي عبواتها ثم في أكباس بلاستيكية صغيرة مبين عليها عبارة نفايات أدوية وعقاقير وشعار النفايات الحيوية. (صفحة 20 من 47) وزارة الصحة ٧ - تفصل بقايا الأعضاء والأجزاء البشرية في الأكياس البلاستيكية الحمراء فيما هذا الدم وسوائل الجسم. ٨ - تفصل النفايات الخطرة شديدة العدوى بعد إتمام المعالجة المبدئية. ١ - توضع أكياس النفايات الخطرة شديدة العدوى بعد إتمام المعالجة المبدئية لها by ١٠ - تفصل نفايات المواد السامة للحيوانات والسمكة للخلايا السائلة في حاوات ١١ - مقاومة للمسببات الممرضة باللون الأصفر ضمن عبوات غير قابلة للتسريب. ١٢ - تفصل نفايات المواد السامة للحيوانات والسمكة للخلايا وشهائر ١٣ - تعتبر كافئة النفايات ويبقى هذه النفايات وقياسات العزل، نقاط ١٤ - يتم استخلاص النفص من النفايات الصناعية الصادرة من غرف الأسماء ثم تعامل معالجة النفايات السامة ودرء الخطر رقم (٣) من هنا المادة من هذه اللائحة. مادة (٥/١) تقفل الأكياس البلاستيكية العامة المعالجة والمبشرف مسؤول القسم الذي تنتج فيه النفايات عند الإمتلاء إلى أربع حجمها وتبقى حاويات النفايات (صفحة 21 من 47) وزارة الصحة المادة (٦/١) توضح حاويات النفايات الحاوية في الكيس الأصفار مع مراعاة قفل الكيس حسب ما يرد في المادة (٥/١) من هذه اللائحة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٧/٠٧/١٨