القانوني

ميثاق مكافحة التحرش في بيئة العمل لعام 1440هـ

المادة التاسعة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
63456

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تكون مهمة اللجنة الآتي: 1- استقبال بلاغات التحرش من أي شخص يعمل في الوزارة أو له علاقة بها حتى ولو لم يكن طرفًا فيها. 2- التحقق والتأكد من صحة الشكاوى وجديتها. 3- في حال التأكد من صحة الشكوى يتم التعامل معها وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في المادة العاشرة من هذا الميثاق، مع عدم الإخلال بإحالتها إلى الجهات ذات الاختصاص. 4-البث في الشكوى من قبل اللجنة والرفع لصاحب الصلاحية التوصية بإيقاع الجزاء الإداري المناسب على من تثبت مخالفته، مع عدم الإخلال بإحالة الشكوى للجهات ذات الاختصاص.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٤/٠٢