ميثاق مكافحة التحرش في بيئة العمل لعام 1440هـ
المادة العاشرةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 63456
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب على اللجنة اتخاذ الإجراءات الآتية:
1- مراعاة مبدأ السرية لجميع الأطراف حال الاطلاع على تفاصيل الشكوى، والشهود، والتدوين في محضر يوقّع عليه من قبل جميع الأطراف والشهود وأعضاء اللجنة.
2- للجنة الحق في استدعاء من ترى ضرورة استجوابه من الموظفين والاستماع إلى أقوالهم.
3- في حال كان أحد أعضاء اللجنة يعمل في إدارة أحد أطراف الشكوى أو تربطه به علاقة أخرى تؤثر على سير الشكوى يجب أن يستبدل من اللجنة لضمان مبدأ الحيادية.
4- في حال تخلف المشتكى عليه عن حضور التحقيق فللجنة إيقاع العقوبة المنصوص عليها في المادة الثانية عشرة من هذا الميثاق.
5- استثناء عما ورد في الفقرة السابقة للمشتكى عليه تقديم عذر مبرر ومسبب تقبله اللجنة في تخلفه عن حضور التحقيق.
6-يجب على الإدارة المختصة إبلاغ المشتكى عليه بالقرار الصادر من صاحب الصلاحية بناء على توصية اللجنة متضمنًا الجزاء الإداري المترتب عليه ولا يمنع الجزاء الإداري الموقع على المشتكى عليه من حق المشتكي في اللجوء للجهات ذات الاختصاص.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد