ميثاق مكافحة التحرش في بيئة العمل لعام 1440هـ
المادة السادسةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 63456
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب على أي شخص يعمل في الوزارة أو من لهم علاقة بها الالتزام بالآتي:
1- غضّ البصر، واحترام المساحة الشخصية للجنس الآخر، وعدم التطرق إلى مسائل شخصية خارج نطاق العمل، سواء كان ذلك بشكل جدي أو على سبيل المزاح أو الإهانة أو غير ذلك.
2- الالتزام بالزي الرسمي، وفيما يتعلق بزي المرأة فيجب أن يكون الحجاب محتشمًا وفضفاضًا وغير شفاف.
3- الإبلاغ عن أي واقعة تحرش يتم العلم بها حتى ولو لم يكن طرفاً فيها.
4- المحافظة على سرية المعلومات عند العلم بواقعة التحرش.
(آلية تلقي الشكاوى والتعامل معها)
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد