القانوني

ميثاق مكافحة التحرش في بيئة العمل لعام 1440هـ

المادة السادسة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
63456

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب على أي شخص يعمل في الوزارة أو من لهم علاقة بها الالتزام بالآتي: 1- غضّ البصر، واحترام المساحة الشخصية للجنس الآخر، وعدم التطرق إلى مسائل شخصية خارج نطاق العمل، سواء كان ذلك بشكل جدي أو على سبيل المزاح أو الإهانة أو غير ذلك. 2- الالتزام بالزي الرسمي، وفيما يتعلق بزي المرأة فيجب أن يكون الحجاب محتشمًا وفضفاضًا وغير شفاف. 3- الإبلاغ عن أي واقعة تحرش يتم العلم بها حتى ولو لم يكن طرفاً فيها. 4- المحافظة على سرية المعلومات عند العلم بواقعة التحرش. (آلية تلقي الشكاوى والتعامل معها)

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٤/٠٢