ميثاق مكافحة التحرش في بيئة العمل لعام 1440هـ
المادة الخامسةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 63456
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب على كل من له علاقة بالوزارة تجنّب الخلوة مع الجنس الآخر، وضابط ذلك:
الاجتماع بمكان مفتوح، أو ترك باب المكان مفتوح بحيث يسمح برؤية ما بداخله.
(التزامات موظفي الوزارة أو من له علاقة بها)
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد