القانوني

ميثاق مكافحة التحرش في بيئة العمل لعام 1440هـ

المادة الخامسة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
63456

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب على كل من له علاقة بالوزارة تجنّب الخلوة مع الجنس الآخر، وضابط ذلك: الاجتماع بمكان مفتوح، أو ترك باب المكان مفتوح بحيث يسمح برؤية ما بداخله. (التزامات موظفي الوزارة أو من له علاقة بها)

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٤/٠٢