ميثاق مكافحة التحرش في بيئة العمل لعام 1440هـ
المادة الثالثةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 63456
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يعدّ تحرشاً في بيئة العمل وفقًا لما ورد ذكره في المادة الأولى من الميثاق سواًء كان في أوقات العمل الرسمي أو خارجه، داخل الوزارة أو خارجها.
(التدابير الوقائية التي تقع على عاتق الوزارة)
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد