القانوني

ميثاق مكافحة التحرش في بيئة العمل لعام 1440هـ

المادة الثالثة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
63456

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يعدّ تحرشاً في بيئة العمل وفقًا لما ورد ذكره في المادة الأولى من الميثاق سواًء كان في أوقات العمل الرسمي أو خارجه، داخل الوزارة أو خارجها. (التدابير الوقائية التي تقع على عاتق الوزارة)

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٤/٠٢