ميثاق مكافحة التحرش في بيئة العمل لعام 1440هـ
المادة الثانيةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 63456
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يُطبق هذا الميثاق في بيئة العمل سواًء كان التحرش صادر من المدراء، أو موظفي في الوزارة1، أو ذوي العلاقة بالوزارة من طالبي التدريب أو الوظيفة ونحوهم.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد