القانوني

ميثاق مكافحة التحرش في بيئة العمل لعام 1440هـ

المادة الثانية
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
63456

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يُطبق هذا الميثاق في بيئة العمل سواًء كان التحرش صادر من المدراء، أو موظفي في الوزارة1، أو ذوي العلاقة بالوزارة من طالبي التدريب أو الوظيفة ونحوهم.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٤/٠٢