القانوني

ميثاق مكافحة التحرش في بيئة العمل لعام 1440هـ

المادة الرابعة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
63456

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يقع على عاتق الوزارة مسؤولية توفير بيئة عمل صحية وآمنة تتسم باحترام الجميع، وفقًا للآتي: 1_ موظفي الوزارة ويشمل ذلك: من يخضع لنظام الخدمة المدنية ونظام العمل. 2- اتخاذ التجهيزات والترتيبات اللازمة لتجنب الخلوة بين الجنسين، وكل ما من شأنه أن يسهّل واقعة التحرش أو يؤدي لها. 3- التأكد من إخطار جميع الموظفين وكل من له علاقة بهذا الميثاق وذلك عن طريق التعميم، وتوقيعهم على استلامه والالتزام به.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٤/٠٢