ميثاق مكافحة التحرش في بيئة العمل لعام 1440هـ
المادة الرابعةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 63456
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يقع على عاتق الوزارة مسؤولية توفير بيئة عمل صحية وآمنة تتسم باحترام الجميع، وفقًا للآتي:
1_ موظفي الوزارة ويشمل ذلك: من يخضع لنظام الخدمة المدنية ونظام العمل.
2- اتخاذ التجهيزات والترتيبات اللازمة لتجنب الخلوة بين الجنسين، وكل ما من شأنه أن يسهّل واقعة التحرش أو يؤدي لها.
3- التأكد من إخطار جميع الموظفين وكل من له علاقة بهذا الميثاق وذلك عن طريق التعميم، وتوقيعهم على استلامه والالتزام به.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد