القانوني

ميثاق مكافحة التحرش في بيئة العمل لعام 1440هـ

المادة الأولى
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
63456

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

التحرش في بيئة العمل: كل قول أو فعل أو إشارة ذات مدلول جنسي، تصدر من شخص تجاه شخص آخر بيئة العمل، تمس جسده أو عرضه أو تخدش حياءه في بيئة العمل، بأي وسيلة كانت بما في ذلك وسائل التقنية الحديثة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٤/٠٢