ميثاق مكافحة التحرش في بيئة العمل لعام 1440هـ
المادة الأولىساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 63456
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
التحرش في بيئة العمل:
كل قول أو فعل أو إشارة ذات مدلول جنسي، تصدر من شخص تجاه شخص آخر بيئة العمل، تمس جسده أو عرضه أو تخدش حياءه في بيئة العمل، بأي وسيلة كانت بما في ذلك وسائل التقنية الحديثة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد