القانوني

ميثاق مكافحة التحرش في بيئة العمل لعام 1440هـ

المادة السابعة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
63456

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يتم الرفع إلى اللجنة المختصة باستقبال الشكاوى التحرش في حال التعرض لواقعة التحرش أو الاطلاع عليها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٤/٠٢