ميثاق مكافحة التحرش في بيئة العمل لعام 1440هـ
المادة السابعةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 63456
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يتم الرفع إلى اللجنة المختصة باستقبال الشكاوى التحرش في حال التعرض لواقعة التحرش أو الاطلاع عليها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد