ميثاق مكافحة التحرش في بيئة العمل لعام 1440هـ
المادة الثامنةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 63456
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لصاحب الصلاحية تشكيل لجنة داخلية على ألا يقل أعضائها عن ثلاثة أشخاص من ضمنهم امرأة كحد أدنى، إن وجدت.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد