القانوني

ميثاق مكافحة التحرش في بيئة العمل لعام 1440هـ

المادة الثامنة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
63456

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لصاحب الصلاحية تشكيل لجنة داخلية على ألا يقل أعضائها عن ثلاثة أشخاص من ضمنهم امرأة كحد أدنى، إن وجدت.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٤/٠٢