ميثاق مكافحة التحرش في بيئة العمل لعام 1440هـ
المادة الحادية عشرةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 63456
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
في حال ثبوت كيدية الشكوى المقدمة من قبل المبلغ يتم الرفع بها للجهات ذات الاختصاص، وفقًا لقواعد الحد من آثار الشكوى الكيدية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (94) وتاريخ 25/ 4 /1406هـ.
(العقوبات)
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد