القانوني

ميثاق مكافحة التحرش في بيئة العمل لعام 1440هـ

المادة الحادية عشرة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
63456

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

في حال ثبوت كيدية الشكوى المقدمة من قبل المبلغ يتم الرفع بها للجهات ذات الاختصاص، وفقًا لقواعد الحد من آثار الشكوى الكيدية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (94) وتاريخ 25/ 4 /1406هـ. (العقوبات)

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/٠٤/٠٢