تنظيم مزاولة نشاط تحصيل الديون نيابة عن الغير المعدل لعام 1436هـ
المادة الثالثة عشرةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 66614
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
الإشعار عن المدين المماطل
للمحصل إشعار شركة لها في جميع المعلومات الاتمانية عن سلوك المدين المماطل وعن أدائه مبلغ الدين كما يدل وفقا للمنازع التي تحدثها الشركة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد