القانوني

تنظيم مزاولة نشاط تحصيل الديون نيابة عن الغير المعدل لعام 1436هـ

المادة العاشرة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
66614

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

قيض الدين يحتر على المحصل قيض الدين نقدا، ويكون تحصيل الدين لحساب الدائن بأداه إليه مباشرة أو بسحب شيك باسمه أو تحويل مصرفي لحسابه أو بأية وسيلة أخرى توافق عليها الوزارة، كما يجوز الوفاء بالدين بموجب حوالة حق بشرط موافقة الدائن على ذلك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/١١/١٩