القانوني

تنظيم مزاولة نشاط تحصيل الديون نيابة عن الغير المعدل لعام 1436هـ

المادة السابعة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
66614

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

عقد التحصيل يجب تحرير عقد كتابي أو إلكتروني بين المحصل والدائن يتضمن بيانات كل منهما، وبيانات الدين، ومقداره، والاتفاق، وموضح العقد، موضحا فيه حقوق كل طرف والالتزاماته.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/١١/١٩