القانوني

تنظيم مزاولة نشاط تحصيل الديون نيابة عن الغير المعدل لعام 1436هـ

المادة الثامنة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
66614

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

وكالة التحصيل يجب على المحصل قبل ممارسة أي نشاط التحصيل الحصول على وكالة شرعية أو تفويض خاص عن كل عملية من الدائن مصدق عليه من الفرقة التجارية والصناعية، يتضمن تخويل المحصل صراحة بالمبالغة بالدين نيابة عن الدائن.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/١١/١٩