تنظيم مزاولة نشاط تحصيل الديون نيابة عن الغير المعدل لعام 1436هـ
المادة الثامنةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 66614
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
وكالة التحصيل
يجب على المحصل قبل ممارسة أي نشاط التحصيل الحصول على وكالة شرعية أو تفويض خاص عن كل عملية من الدائن مصدق عليه من الفرقة التجارية والصناعية، يتضمن تخويل المحصل صراحة بالمبالغة بالدين نيابة عن الدائن.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد