تنظيم مزاولة نشاط تحصيل الديون نيابة عن الغير المعدل لعام 1436هـ
المادة الحادية عشرةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 66614
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
بيانات التحصيل
١. على الدائن تزويد المحصل ببيانات الدين محل التحصيل محدثة ودقيقة، ويلتزم المحصل بالحفاظ على سرية هذه البيانات وبيانات المدين، وعدم الإفشاء عنها إلا بمقتضى الأنظمة واللوائح والقواعد المعنية.
٢. يحتفظ المحصل ببيانات دينات وكمتلة ومحدثة لجميع اتصالاته مع المدين، تتضمن:
وقته الاتصال وتاريخه، ووسيلة التواصل (وتمثل: الاتصال الهاتفي أو البريد المباشر أو الإلكتروني أو الرسائل أو اللقاء المباشر)، وبيانات زياراته للمدين، وجميع المراسلات، وقيد جميع دفعات السداد التي أداها المدين.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد