القانوني

تنظيم مزاولة نشاط تحصيل الديون نيابة عن الغير المعدل لعام 1436هـ

المادة الحادية عشرة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
66614

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

بيانات التحصيل ١. على الدائن تزويد المحصل ببيانات الدين محل التحصيل محدثة ودقيقة، ويلتزم المحصل بالحفاظ على سرية هذه البيانات وبيانات المدين، وعدم الإفشاء عنها إلا بمقتضى الأنظمة واللوائح والقواعد المعنية. ٢. يحتفظ المحصل ببيانات دينات وكمتلة ومحدثة لجميع اتصالاته مع المدين، تتضمن: وقته الاتصال وتاريخه، ووسيلة التواصل (وتمثل: الاتصال الهاتفي أو البريد المباشر أو الإلكتروني أو الرسائل أو اللقاء المباشر)، وبيانات زياراته للمدين، وجميع المراسلات، وقيد جميع دفعات السداد التي أداها المدين.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/١١/١٩