تنظيم مزاولة نشاط تحصيل الديون نيابة عن الغير المعدل لعام 1436هـ
المادة الثانية عشرةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 66614
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
قيض عمليات التحصيل
١. يلتزم المحصل بمسك السجلات اللازمة لقيد عمليات التحصيل، مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة واللوائح والقواعد المعنية.
٢. إذا أدى المدين دينه بواسطة المحصل، فعلي المحصل تحرير إيصال موقع منه يثبت فيه مقدار المال المحصل وتاريخ التحصيل، ويسرى ذلك على أداء المدين جزاء من دينه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد