تنظيم مزاولة نشاط تحصيل الديون نيابة عن الغير المعدل لعام 1436هـ
المادة الرابعة عشرةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 66614
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إشراف الوزارة
تشرف الوزارة على التحصيل، وتتمركز صلاحياتها بموجب أحكام هذا القرار والتشريعات الأخرى ذات العلاقة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد