القانوني

تنظيم مزاولة نشاط تحصيل الديون نيابة عن الغير المعدل لعام 1436هـ

المادة الرابعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
66614

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إشراف الوزارة تشرف الوزارة على التحصيل، وتتمركز صلاحياتها بموجب أحكام هذا القرار والتشريعات الأخرى ذات العلاقة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/١١/١٩