القانوني

تنظيم مزاولة نشاط تحصيل الديون نيابة عن الغير المعدل لعام 1436هـ

المادة الخامسة عشرة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
66614

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - للوزارة - في حال إخفاق المحصل بأي من أحكام هذا القرار - إنذاره أو إلغاء الترخيص وعدم السماح له بممارسة نشاط التحصيل ٢ - للمحصل اتخاذ أمام الوزير من القرار الصادر بشأنه خلال (ستين) يوما من تاريخ علمه به، وله في حال رفضه الطلب الجوء إلى ديوان المظالم وفقا للإجراءات المنصوص عليها في نظامه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/١١/١٩