تنظيم مزاولة نشاط تحصيل الديون نيابة عن الغير المعدل لعام 1436هـ
المادة التاسعةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 66614
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
التحقق من المدين
يحتر على المحصل مطالبة أي شخص بدين إلا بعد التحقق من أن هذا الشخص هو المدين أو من ينوب عنه في قضاء الدين.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد