القانوني

تنظيم مزاولة نشاط تحصيل الديون نيابة عن الغير المعدل لعام 1436هـ

المادة التاسعة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
66614

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

التحقق من المدين يحتر على المحصل مطالبة أي شخص بدين إلا بعد التحقق من أن هذا الشخص هو المدين أو من ينوب عنه في قضاء الدين.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/١١/١٩