تنظيم مزاولة نشاط تحصيل الديون نيابة عن الغير المعدل لعام 1436هـ
المادة السادسةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 66614
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
ممارسة الشركات لنشاط التحصيل
للشركات بمختلف أشكالها ممارسة نشاط التحصيل وفقا لأحكام هذا القرار، وتكون الشركة مسؤولة عن أي أخطاء أو مخالفات أو جرائم تصدر عمن تهديد التحصيل، وذلك دون إخلال بمسؤولية هؤلاء.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد