القانوني

تنظيم مزاولة نشاط تحصيل الديون نيابة عن الغير المعدل لعام 1436هـ

المادة السادسة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
66614

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

ممارسة الشركات لنشاط التحصيل للشركات بمختلف أشكالها ممارسة نشاط التحصيل وفقا لأحكام هذا القرار، وتكون الشركة مسؤولة عن أي أخطاء أو مخالفات أو جرائم تصدر عمن تهديد التحصيل، وذلك دون إخلال بمسؤولية هؤلاء.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/١١/١٩