القانوني

تنظيم مزاولة نشاط تحصيل الديون نيابة عن الغير المعدل لعام 1436هـ

المادة الثالثة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
66614

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

شروط الترخيص ١. يقدم طلب الحصول على ترخيص في ممارسة نشاط التحصيل إلى الوزارة وفق النموذج المحدد لذلك، ويشترط أن يتوافر في الشخص أو المكلف المؤسسة أو الشركاء أو مدير الشركة ما يأتي: أ. أن يكون سعودي الجنسية. ب. أن يتوافر فيه متطلبات الأهلية الشرعية والنظامية. ج. أن يكون حاصلا على مؤهل علمي لا يقل عن شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها. د. أن يكون قد أدين بجريمة مخالعة بالآداب، أو سبق إقراره بحكم أو قرار تأديبي نهائي، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، ويوقع إقرارا بذلك. ه. أن يكون له مقر ثابت في المملكة يمارس من خلاله أعماله. و. لا يكون قد مر بتأنيب ينهى تداخله أو يوقع إقرارا بذلك. يشترط فيمن يعهد إليه بمهمات التحصيل الشروط (١) إلى (٥) المنصوص عليها ٣. يوقع طالب الترخيص إقرارا يتوافر فيه شروط ممارسة نشاط التحصيل فيه وبمعه إليهم بمهماته.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/١١/١٩