تنظيم مزاولة نشاط تحصيل الديون نيابة عن الغير المعدل لعام 1436هـ
المادة الخامسةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 66614
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مدة الترخيص
تكون مدة الترخيص بممارسة نشاط التحصيل خمس سنوات قابلة للتجديد بشرط سريان السجل التجاري المتعلق بنشاط التحصيل.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد