تنظيم مزاولة نشاط تحصيل الديون نيابة عن الغير المعدل لعام 1436هـ
المادة الرابعةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 66614
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
سجل قيد المحصلين
١. تنشئ الوزارة سجل ليدخل المحصلون لهم، ولا يجوز للمحصل ممارسة نشاط التحصيل إلا بعد القيد في السجل والاسجل التجاري.
٢ . للمحصل ممارسة نشاط التحصيل في جميع أنحاء المملكة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد