القانوني

تنظيم مزاولة نشاط تحصيل الديون نيابة عن الغير المعدل لعام 1436هـ

المادة الرابعة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
66614

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

سجل قيد المحصلين ١. تنشئ الوزارة سجل ليدخل المحصلون لهم، ولا يجوز للمحصل ممارسة نشاط التحصيل إلا بعد القيد في السجل والاسجل التجاري. ٢ . للمحصل ممارسة نشاط التحصيل في جميع أنحاء المملكة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/١١/١٩