القانوني

تنظيم مزاولة نشاط تحصيل الديون نيابة عن الغير المعدل لعام 1436هـ

المادة الأولى
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
66614

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

التعريفات تدل الألفاظ والعبارات الآتية الواردة في هذا القرار على المعاني المبينة أمامها، ما لم يقض السياق خلاف ذلك: الوزارة: وزارة التجارة والصناعة. الوزير: وزير التجارة والصناعة. المحصل: الشخص الطبيعي أو المعنوي المرخص له في ممارسة نشاط التحصيل. الترخيص: التصريح الوزارة لشخص ما بممارسة نشاط التحصيل. الاتصال: كل وسيلة يتيهها المحصل في التواصل مع المدين، وتشمل الاتصال الهاتفي أو الفاكس أو البريد العادي أو الإلكتروني أو الرسائل أو لقاء مباشرة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/١١/١٩