تنظيم مزاولة نشاط تحصيل الديون نيابة عن الغير المعدل لعام 1436هـ
المادة الأولىساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 66614
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
التعريفات
تدل الألفاظ والعبارات الآتية الواردة في هذا القرار على المعاني المبينة أمامها، ما لم يقض
السياق خلاف ذلك:
الوزارة: وزارة التجارة والصناعة.
الوزير: وزير التجارة والصناعة.
المحصل: الشخص الطبيعي أو المعنوي المرخص له في ممارسة نشاط التحصيل.
الترخيص: التصريح الوزارة لشخص ما بممارسة نشاط التحصيل.
الاتصال: كل وسيلة يتيهها المحصل في التواصل مع المدين، وتشمل الاتصال الهاتفي أو الفاكس أو البريد العادي أو الإلكتروني أو الرسائل أو لقاء مباشرة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد