القانوني

تنظيم مزاولة نشاط تحصيل الديون نيابة عن الغير المعدل لعام 1436هـ

المادة الثانية
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
66614

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

الترخيص مع عدم الإخلال بما تنصى به الأنظمة واللوائح والقواعد المعربة وبخاصة نظام المحاماة، لا تجوز ممارسة نشاط التحصيل إلا بعد الحصول على ترخيص من الوزارة وفق أحكام هذا القرار، ويستثنى من ذلك المحامى المرخص له.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٦/١١/١٩