تنظيم مزاولة نشاط تحصيل الديون نيابة عن الغير المعدل لعام 1436هـ
المادة الثانيةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 66614
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
الترخيص
مع عدم الإخلال بما تنصى به الأنظمة واللوائح والقواعد المعربة وبخاصة نظام المحاماة، لا تجوز ممارسة نشاط التحصيل إلا بعد الحصول على ترخيص من الوزارة وفق أحكام هذا القرار، ويستثنى من ذلك المحامى المرخص له.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد