اللائحة التنفيذية لنظام خدمة حجاج الداخل لعام 1428هـ
المادة الثامنة عشرالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 68121/ق م
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز لوزارة الحج تعديل هذه موادها أو بعض موادها إذا اقتضت الحاجة لذلك بالاشتراك مع وزارتي الداخلية والتجارة والصناعة .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد