القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام خدمة حجاج الداخل لعام 1428هـ

المادة الخامسة عشر
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
68121/ق م

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

أولا : استنادا للمادة رقم (٢٤) من النظام تتولى الإدارة المختصة التنسيق مع الجهات المعنية لمعالجة وضع الحجاج المتعاقد مع من قبل الشركات والمؤسسات المرخص لها ويصلون إلى المشاعر المقدسة ولا تقدم لهم الخدمات المنفق عليها وذلك باتباع الإجراءات التالية : ١ - تأمين سكن لهم بالمشاعر المقدسة أو مكة المكرمة . ٢ - تأمين الإعاشة . ٣ - تأمين وسائل النقل المماسية . على أن يتم جميع تكاليف تكاليف الخدمات من مبلغ الضمان الخاص بالمرخص له وطي أن يكون ذلك وفق الضوابط التالية:- ١ - أن لا يتجاوز تكاليف الخدمات المضمن مبلغ الضمان . ٢ - أن لا تزيد الخدمات المقدمة لحجاج عن تضمينه العقد المبرمة معهم . ٣ - أن يتم توفير تلك الخدمات بموجب محاضر موثقة . ٤ - أن يتم توثيق حالة تخلي المرخص له عن تقديم الخدمة في الوقت المناسب بموجب محضر مثبت لذلك . ٥ - أن يتم التأكد من قيام مهدي الخدمات بتوفير الخدمة خلال المتعاقد معهم وفقا لما تم توثيقه في هذا الشأن من قبل الإدارة المختصة . ثانيا : إمارة منطقة مكة المكرمة والمزورة المالية ومعاة وضع الحجاج يتم إعداد معهم مهم من غير المرخصين لهم ويصلون إلى المشارع المقدسة ولم يوفر لهم لسكنهم وذلك ببيان الإجراءات التالية : ١ - تأمين السكن الإعاشة الضرورية لهم بالمشاعر المقدسة أو مكة المكرمة . ٢ - تأمين وسائل النقل المناسبة حتى وصولهم إلى مقر الإقامة . على أن يتم ذلك وفقا للضوابط التالية : ١ - أن يتم توثيق حالة تخلي المتعاقد معهم عن تقديم الخدمة في الوقت المناسب بموجب محضر مثبت لذلك . ٢ - أن لا تزيد الخدمات المقدمة للحجاج على ما تضمنته العقد أو الوثائق المبرمة معهم . ٣ - أن يتم توفير تلك الخدمات بموجب محاضر موثقة . ٤ - أن يتم تعميد من وزارة من المعتمدين لتقديم الخدمة المناسبة لهو لأحجاج وطبي إمارة منفلقة مكة المكرمة الزام المتعاقد مع الحجاج بسداد إستحقاقات المعتمدين حالا. ٥ - على الوزارة إحالة المحاضر المبتنة للحالة بما في ذلك تكاليف تقديم الخدمة للحجاج المتضريرين إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة (١٩) لأعمال اختصاصها .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/٠٤/٢٧